السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
105
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
بها لوازم المعنى المستعمل فيه وإن قصرت أفهامنا عن إدراكها ، واختص العلم بها بأهله من الرّاسخين في العلم ، ويحتمل أن يكون المراد بها أفراد المعنى المستعمل فيه مما يبلغ إلى سبعة أو سبعين وإن كان العلم بها أيضا مختصا بأهله ، مثلا ورد في القرآن لفظ الميزان يمكن أن لا يكون المستعمل فيه خصوص ما هو الظّاهر منه عندنا ، أعني ما له كفتان أو ما هو أعم منه وممّا يسمى ب ( الفارسية قپان ) ، بل معنى عام ويراد به سبعة أو سبعون من أفراده ، فيشمل مثل ولاية أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وعلى أبنائه الطّاهرين ، فإنّها ميزان بقبول أعمال العاملين ، ومثل ميزان الحسنات والسّيئات يوم الدّين ، وهكذا إلى سبعة أو سبعين وإن كنّا عن إدراكها قاصرين . * * *